ابن فهد الحلي

283

المهذب البارع

ولو جامع أمته المحرمة بإذنه ، محلا ، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة . ولو كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام . ولو جامع قبل طواف الزيارة . لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ما ذكر يلزم المحرم من الكفارة ص 336 س 23 قال : وإذا جامع أمته وهي محرمة الخ . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 113 س 21 قال : وكان والدي رحمه الله يوجب على الموسر بدنة إلى أن قال : وهو الوجه . ( 4 ) هكذا في جميع النسخ : والصحيح ( عن رجل محل ) كما في الحديث .